پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶
شرح
المؤيد بتلك الاطلاقات ، ولا ينافيها قوله ( عليه السلام ) : هو الطهور ماؤه ، والحل ميتته ( 1 ) . ولعمري إن هذه الاطلاقات ليست في حد الاطلاقات الكلية القانونية ، بل هي ناظرة إلى ما تعارف في عصر الصدور من أكل الميتة ، ومنها ما لا يراعى فيه الشرائط الشرعية في تذكيته ، فتأمل . والمراد من السمك الطافي : هو الذي يموت ويعلو الماء ، سواء كان من المحلل أو المحرم . ولو قلنا بقبول سائر الحيوانات البحرية التذكية ، فبيعها يجوز ، لأنها ليست ميتة . وظاهر الأصحاب في تلك المسألة نفي ذلك ، لعدم الأثر عليها ، وهو ممنوع كما عرفت .
پاورقی
1 - وسائل الشيعة 1 : 136 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 2 ، الحديث 4 .