نعم ، لو بذل له مالا ليرفع يده ويعرض عنها فيحوزها الباذل ، سلم من
الاشكال ، نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد
والمدرسة ، ليرفع يده عنه ويسكنه الباذل .
شرح
قوله : من الاشكال .
إذا لا يعد من الأكل بالباطل ، كما لو كان بناء الحائز في المسجد عليه ،
فيكون ذلك متجره ، ويشكل مطلقا ، لأنه يعد من المعاوضة عرفا ، وليس منه
العين والأثر في الأنحاء المعروفة منها ، وهو يندفع بالاطلاقات في محلها .
وربما يشكل جواز حيازتها ، لأنها من الأسباب المملكة ، فيندرج في
العموم المنفي في تحف العقول .