تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
نعم ، لو بذل له مالا ليرفع يده ويعرض عنها فيحوزها الباذل ، سلم من الاشكال ، نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد والمدرسة ، ليرفع يده عنه ويسكنه الباذل .
شرح
قوله : من الاشكال . إذا لا يعد من الأكل بالباطل ، كما لو كان بناء الحائز في المسجد عليه ، فيكون ذلك متجره ، ويشكل مطلقا ، لأنه يعد من المعاوضة عرفا ، وليس منه العين والأثر في الأنحاء المعروفة منها ، وهو يندفع بالاطلاقات في محلها . وربما يشكل جواز حيازتها ، لأنها من الأسباب المملكة ، فيندرج في العموم المنفي في تحف العقول .