تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
والعجب إنه قد يتوهم : أن تضييع الحق لا يوجب الضمان ، لأنه ليس مالا . وما فيه أوضح من أن يبين . نعم ، دعوى : أن المنع عن عموم التقلبات يشمله ، لأنه وإن لم يكن من التقلب في المحظور والمحرم إلا أنه يستلزمه ، ولا فرق طبق إطلاقها بين التقلبات الواردة عليها بالذات والواردة عليها بالعرض ، ممكنة . وأعجب مما مضى توهم أن المعاملات الأخر الواردة على الأعيان ، لا تورث إلا التقلب في الملكية المتعلقة بالأعيان ، فلا فرق بين الحق المتعلق بالعين والملكية ، فالحكم في الفرضين متحد . وما فيه واضح ، بداهة أن العرف يكذبه ، وأن الملكية ليست معتبرة في التبادلات ، كما في تبديل أحد الحاكمين الخمس بالزكاة في مورد ، وكون الحق متقوما في المالية بالعين الخارجي لا يورث كونه مثل الملكية في الاعتبار ، بل لا يعقل التبديل في الملكية على أن تكون الإضافة بالذات مورد المعاملة . نعم ، التبديل بين العينين في الملكية يستلزم الملكية المستأنفة بالتبع فلا تغفل . وبالجملة في المسألة إشكال مبنوي مضى سبيله ، وعلى فرض صحة المبنى صحة الدعوى السابقة مشكلة ، فالمرجع هو الأصل السابق .