تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وهذا الحق قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره ، فيصح أن يصالح عنه بلا عوض ، بل بالعوض أيضا لو جعل مقابلا لذلك الحق ، لا عوضا لنفس العين ، لكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور .
شرح
الغير عن التصرف فيه . هذا والذي يظهر لي : أن كبرى المسألة ، وهي ثبوت الحق في الجملة ، مما لا شبهة فيها ، ولكنها في هذه الأمور ممنوعة ، ضرورة أن هذه الأعيان لها المنافع المحللة وإن لم تكن غالبة ، ولا كثيرة إلا أنها ليست قليلة ، خصوصا في بعض منها ، وتلك الأمور علل اعتبار الملك هنا ، ولا دليل على سقوط الملكية ولو فرضنا سقوط المالية ، مع ما عرفت فيه أيضا ، فتدبر . فقياس الأماكن المشتركة بهذه المسألة مع الفارق جدا ، مع قصور دليله عن شمول تمام المدعى كما ذكرناه . قوله : بالإرث وغيره . إطلاق العبارة يقضي بجوازه بيعا أيضا ، بل يصح جعل متعلقه مورد الإجارة . اللهم إلا أن يدعى اعتبار كون المبيع عينا ، وكون الإجارة ناقلة للمنفعة ، وهما هنا منتفيان ، ولكنها ضعيفة على ما حررناه في محله ( 1 ) .
هامش
1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ، ولعله في كتاب الإجارة المفقودة .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 331 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني