تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حق اختصاص متعلق بها ، ناشئ إما من حيازتها ، أو من كون أصلها مالا له ، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة ، أو صار عنبه خمرا .
شرح
اللهم إلا أن يقال : بأن كل شئ إذا كان ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء ، يعد مالا وإن حرم المبادلة عليه بأنواعها ، والأمر بالاهراق لا ينافي ذلك ، بعد قوة احتمال أن صاحبها يشربها . قوله : حق اختصاص . قضية الصناعة : أن الحق ليس من الملك الضعيف ، ولا من مراتب السلطنة ، وعليه فنفس الاستيلاء يورث الحق المذكور ، ولا دخالة لملك العين في ذلك ، فإنه إذا خرج عن ملكه لا يخرج عن تحت يده ، فيعتبر عندئذ حق الاختصاص له . فالعذرة التي تحتاز ، والتي هي في يده إذا كانت قابلة للانتفاع بها شرعا وعرفا ، لا يجوز التصرف فيها بدون إذن صاحب الحق . وما ورد في الحديث النبوي من سبق إلى مالا يسبق إليه مسلم فهو أحق به ( 1 ) وإن لا يشمل الفرض الثاني ، ولكنه حكم قطعي لا يحتاج إلى شمول دليل ، مع أن قضية الاستصحاب في بعض فروض المسألة ، ممنوعية
هامش
1 - عوالي اللآلي 3 : 480 / 4 ، مستدرك الوسائل 17 : 111 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 4 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 330 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني