تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
مسألة 2 : الأعيان النجسة عدا ما استثني وإن لم يعامل معها شرعا معاملة الأموال ، فلا يجوز الاكتساب بها ، ولا يصح جعلها عوضا أو معوضا في المعاوضات ، بل وهبتها والصلح عنها كما عرفت ،
شرح
قوله : معاملة الأموال . في المعاوضات إجمالا على ما عرفت تفصيله . وأما لو أتلفها فإن قلنا بأنها غير جائز اقتناؤها ، فيعلم سقوطها في الشريعة من جميع الجهات ، فلا يكون المتلف ضامنا ، وإلا فهو ضامن ، لعدم خروجها عن الملكية وإن سقطت ماليتها في الجملة ، لأن الملكية من الاعتبارات المتقومة بأثر ما ، على ما تحرر في محله . بل مقتضى ما سمعت منا أن المالية تقبل التفكيك ( 1 ) ، ولذلك يصح بيع شئ للمستحل ولا يصح لغيره ، وقد علمت أن مسألة سقوط المالية مما لا أساس لها رأسا إلا مع تصريح الشرع به ، أو خلعه جميع آثارها ، نعم الأثر النادر في حال لا يورث عد شئ مالا . ويمكن دعوى : أن أدلة الضمانات قاصرة عن شمول هذه الموارد ، وإلا يلزم ضمان تلف الخمر ، وقد ورد في النصوص الأمر بإهراقه ( 2 ) .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 320 - 321 . 2 - الكافي 5 : 230 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 136 / 601 ، وسائل الشيعة 17 : 223 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 1 .