نعم لا إشكال في إجارتها وإعارتها .
شرح
الماشية والحائط ( 1 ) ، فما أفاده الماتن من التردد والاشكال في الالحاق ، في
نهاية المتانة والقوة ، خلافا لما ذهب إليه الوالد الأستاذ - مد ظله .
وربما يقال : بأنه كيف يمكن الالتزام بجواز بيع كلب الصيد الذي
يستعمله أبناء الملوك في السفر المحرم واللهو ، وبحرمة الكلب
الحارس للماشية والبيوت الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ؟ ! فعليه
تكون هذه الروايات ناظرة إلى طائفة خاصة من الكلاب ، وهي
المستعملة في لعب السلاطين وأتباعهم الرائجة في ذلك اليوم بينهم كثيرا ،
فلاحظ وتدبر .
قوله : لا إشكال .
للاجماع ، وإلا فقضية القواعد سريان الاشكال من البيع إلى غيره
أيضا ، مثل الصلح ونحوه لما سرى منه إلى سائر التقلبات .
وعندي في تمامية هذا الاجماع المنقول ، بل والمحصل منه شبهة ،
ضرورة أن المسألة ذات رواية وذات وجوه اعتبارية ، ولعلهم إليها استندوا .
فالتفصيل بين البيع وغيره هنا ، أي في المستثنى دون المستثنى منه
خصوصا في الكلب ، في غاية الاشكال ، بل والمنع ، فتدبر .
هامش
1 - المبسوط 2 : 166 .