تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
في المسألة من حيث الاستثناء في الجملة ، ومن أنه الكلب الصيود ، إنما الكلام في سائر الأصناف الأخر ، ومنها الكلاب المستخدمة في البيوت ، والتي هي الملاعب بها في القصور ، وقد مر بعض الكلام حول المستثنى منه ، وأشير هناك إلى حق القول في المسألة ( 1 ) . وطريق الاشكال في المسألة من وجهين : قصور المطلقات عن شمول هذه الأصناف ، لأنها بالاستثناء تكون ظاهرة في : أن المنع لفقد الجهة العقلائية في المستثنى منه . وأنت خبير بما فيه ، فإن هذه الروايات ناظرة إلى تحريم ما هو الراسخ عند العقلاء ، لا الذي يرتكبه العرف بطبعه بالضرورة . وإلغاء الخصوصية من المستثنى أو ادعاء أن المراد من الصيد ليس ما هو المصطلح عليه ، بل هو الكلب الذي يصطاد ، وهي الكلاب التي فيها صفة اللهث ، وهي الأعم من الصفة التي يأخذ بها الغزال أو السارق أو الذئب ، فكلها مما يصطاد ، ويختلف صيدها حسب تربيتهم ، أو حسب اقتضاء في طباعهم . ويؤيد هذه الطريقة مرسلة المبسوط القاضية بجواز بيع كلب
هامش
1 - تقدم في الصفحة 314 - 315 .