تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وكلب الصيد ، وربما يلحق به كلب الماشية والزرع والبستان والدور أيضا [ هذا هو الأقوى ] ، وفيه تأمل واشكال ،
شرح
فإنه يوجب فساد المعاوضة لجهة أخرى ، كما لا يخفى . هذا ولكن الحق : أن إيجاب القتل لا يجامع الإرادة الجدية بوجوب الوفاء بالعقد ، المستلزمة لحفظه . نعم ، لو كان الحكم مشروطا ، ولم يكن شرطه موجودا ، فهو مما لا بأس به ، ولكنه خلاف الفرض ، ومثله ما لو كان معلقا ، بل الحكم كذلك عرفا ، فلو سلمنا إمكان الجمع ترتبا ، فالعقلاء لا يساعدون على صحة هذه المعاملة ، وعلى أن الشرع جمع بين إيجاب القتل وتصحيح البيع ، فالحكمان التكليفيان غير قابلين للجمع ، والحكم التكليفي والوضعي أيضا كذلك . وفي المسألة إن قلت ، قلتات حول هذه الشبهة ، فالأحوط ترك مثل هذا النقل والانتقال .

جواز بيع كلب الصيد

قوله : وكلب الصيد . بالاجماع ، والشهرة القطعية ( 1 ) ، والنصوص الكثيرة ( 2 ) ، ولا خلاف
هامش
1 - الخلاف 3 : 181 ، منتهى المطلب 2 : 1009 / السطر 12 ، مفتاح الكرامة 4 : 28 / السطر 11 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 326 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني