وكلب الصيد ، وربما يلحق به كلب الماشية والزرع والبستان والدور أيضا [ هذا
هو الأقوى ] ، وفيه تأمل واشكال ،
شرح
فإنه يوجب فساد المعاوضة لجهة أخرى ، كما لا يخفى .
هذا ولكن الحق : أن إيجاب القتل لا يجامع الإرادة الجدية بوجوب
الوفاء بالعقد ، المستلزمة لحفظه .
نعم ، لو كان الحكم مشروطا ، ولم يكن شرطه موجودا ، فهو مما لا بأس
به ، ولكنه خلاف الفرض ، ومثله ما لو كان معلقا ، بل الحكم كذلك عرفا ،
فلو سلمنا إمكان الجمع ترتبا ، فالعقلاء لا يساعدون على صحة هذه
المعاملة ، وعلى أن الشرع جمع بين إيجاب القتل وتصحيح البيع ،
فالحكمان التكليفيان غير قابلين للجمع ، والحكم التكليفي والوضعي أيضا
كذلك . وفي المسألة إن قلت ، قلتات حول هذه الشبهة ، فالأحوط ترك
مثل هذا النقل والانتقال .
جواز بيع كلب الصيد
قوله : وكلب الصيد . بالاجماع ، والشهرة القطعية ( 1 ) ، والنصوص الكثيرة ( 2 ) ، ولا خلافهامش
1 - الخلاف 3 : 181 ، منتهى المطلب 2 : 1009 / السطر 12 ، مفتاح الكرامة 4 : 28 /
السطر 11 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 .