والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ،
شرح
نقلها ، وقد أقصينا البحث حولها في كتابنا الكبير ( 1 ) .
حكم التكسب بالكافر
قوله : والكافر . إجماعا ، وقيل : عليه ديدن المسلمين في صدر الاسلام وربما يستشم الحكم من بعض الروايات في المسألة ( 2 ) . قوله : على الأقوى . لأن شرائط الصحة ، من المالية وغيرها ، موجودة ، ولا دليل على المنع عنه . ولو كان وجوب القتل منافيا لنفوذ البيع ، لما كانت تصح إجارة من يجب قتله قصاصا ، وغيره من الأسباب الأخر المقتضية له ، مع أن الأمر هناك بديهي ، فنفس الوجوب يجامع صحة المعاملة . وأما تصدي الوالي لقتله فهو يوجب سفهية إقدام المعامل عليه إلا لغرض العتق ، وهذا لا ينحصر بصورة ، بل لو تصدى الظالم ذلك قهرا عليه ،هامش
1 - مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير ( مفقودة ) .
2 - وسائل الشيعة 17 : 122 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ، الحديث 1 ،
وسائل الشيعة 18 : 243 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 1 و 2 .