ويستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته ،
شرح
حكم التكسب بالعصير العنبي
قوله : العصير المغلي . في كونه استثناء إشكال ، لعدم الدليل على صحة بيع العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه خصوصا . نعم ، يشكل شمول العمومات لمثله ، لأن النجس القابل للطهارة خارج عنها ، وإلا جميع المتنجسات مشمول قوله في تحف العقول : وجوه النجس ( 1 ) كما عرفت ، وهكذا النبوي ( 2 ) ، لأن المحرم فيه هو الذي حرم ، ولا يحل إلا بانقلاب الموضوع ، ولذلك العصير المغلي بنفسه لا يكون مستثنا ، لأنه يعد خمرا في الروايات ( 3 ) . بل في مفتاح الكرامة : قد نص عليه الأكثر من المتقدمين ( 4 ) . ولعمري إن النصوص في هذه المسألة ناظرة إلى تجويز العصيرهامش
1 - تقدم في الصفحة 292 ، الهامش 2 .
2 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش 3 .
3 - وسائل الشيعة 17 : 229 ، كتاب التجارة باب 59 حديث 2 و 5 و 256 : 285 ، كتاب
الأطعمة والأشربة المحرمة باب 2 ، حديث 6 و 7 وباب 3 حديث 3 و 4 ، الكافي 6 :
419 ، حديث 1 و 2 و 3 و 4 ، التهذيب 9 : 119 - 120 ، حديث 513 و 514 و 515 .
4 - مفتاح الكرامة 4 : 12 / السطر 17 .