بل يحرم ذلك ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة .
شرح
الحلية الظاهرية بنحو الكشف لا الانتزاع ، فلا تخلط .
أو يقال : بأن قاعدتي الحل والطهارة تتكفلان الحليتين والطهارتين
الواقعية والظاهرية .
وربما يمكن دعوى أنه على جميع التقادير لا يصح التمسك ولا يفيد ،
لعدم الدليل الشرعي على اعتبار المالية في المعاملات حتى تحصل
الحكومة ، فتأمل جيدا .
وتختص قاعدة الطهارة بشبهة وهي : إن الشرط إن كان الطهارة فهي
تفيد ، ولو كانت النجاسة مانعة فإثبات الطهارة لا يفي برفع المانع إلا
بالأصل المثبت . وربما يخطر بالبال اشتراك قاعدة الحل معها في تلك
الشبهة أيضا كما لا يخفى .
قوله : ولو كانت .
قد عرفت أن بناء الكتاب على بيان المكاسب المحرمة بالذات ، لا
المحرمة بالتشريع ( 1 ) ، والفاسدة عرفا ، حتى يجعل ذلك مورد التصريح على
نحو ما في المتن .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 298 .