تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
بل يحرم ذلك ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة .
شرح
الحلية الظاهرية بنحو الكشف لا الانتزاع ، فلا تخلط . أو يقال : بأن قاعدتي الحل والطهارة تتكفلان الحليتين والطهارتين الواقعية والظاهرية . وربما يمكن دعوى أنه على جميع التقادير لا يصح التمسك ولا يفيد ، لعدم الدليل الشرعي على اعتبار المالية في المعاملات حتى تحصل الحكومة ، فتأمل جيدا . وتختص قاعدة الطهارة بشبهة وهي : إن الشرط إن كان الطهارة فهي تفيد ، ولو كانت النجاسة مانعة فإثبات الطهارة لا يفي برفع المانع إلا بالأصل المثبت . وربما يخطر بالبال اشتراك قاعدة الحل معها في تلك الشبهة أيضا كما لا يخفى . قوله : ولو كانت . قد عرفت أن بناء الكتاب على بيان المكاسب المحرمة بالذات ، لا المحرمة بالتشريع ( 1 ) ، والفاسدة عرفا ، حتى يجعل ذلك مورد التصريح على نحو ما في المتن .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 298 .