تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عنها أيضا . ولا يدور حرمة بيعها والتكسب بها مدار عدم المنفعة ،
شرح
الشرع فصل ، في مسألة تحريم الخمر والخنزير وأمثالهما بين المستحل وغيره فهل يعقل ذلك ، إلا بوجه يورث معقوليته هنا أيضا ؟ ! وعلى هذا تحتاج المسألة إلى التأمل . قوله : بل يقوى . واستشكل فيه بعض المحشين والشراح ، والوجه في المسألة ، والوجه في إشكالها ، ما مضى . ودخول المعاملات الغير المعاوضية في معقد الاتفاق ممنوع جدا . ثم اعلم : أن قضية القواعد فيما تردد المبيع بين كونه من الأعيان النجسة والطاهرة ، أو كونه من الأعيان المحرمة وغير المحرمة ، هو الرجوع إلى أصالتي الحل والطهارة لحكومتهما على الاطلاقات المانعة . ويمكن دعوى التفصيل بين القاعدتين ، بأن الأعيان النجسة ممنوع المعاملة ، لاعتبار الطهارة ، ولا دليل على سقوط ماليتها ، بخلاف الأعيان المحرمة ، فإنها ساقطة ماليتها ، فمثل العذرة ليست من المحرمات ، بخلاف الميتة والخمر ، فعند ذلك يشكل إحراز المالية بعموم إصالة الحل . اللهم إلا أن يقال : بأن المالية كما تعتبر من الحلال الواقعي تعتبر من
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 321 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني