شرح
وفي دلالة الفقه الرضوي ( 1 ) شبهة .
وفي الدعائم اختصاص بالبيوع ، حيث قال : الحلال من البيوع كل
ما هو حلال من المأكول . . . ( 2 ) ، مع أنه قاصر الدلالة على الحرمة
التكليفية في موردها .
وبطلان جميع المعاوضات عليها أيضا ، محل المنع ، لقصور سند
المسألة .
والتمسك بإلغاء الخصوصية عن مواقف الأدلة الخاصة ، في غاية
الاشكال ، لأن للبيع أحكاما خاصة ، ولو صح الالغاء في هذه الموارد كان
الحكم بورود الربا في جميع المعاوضات متعينا ، بل تفصيل الشرع بين
المعدود وغيره ( 3 ) يشهد على أن هذه الأمور من القياس المنهي ، وإن نبتلى بها
في مختلف من المواضع .
وتوهم كون كلمة الثمن ظاهرة في العوض في البيع ، من الظهور
المستحدث بعد الاصطلاح ، لما يظهر من بعض كتب اللغة خلافه ، فاسد
جدا ، قال في أقرب الموارد : الثمن : ما قدره العاقدان عوضا للمبيع ، وإذا
هامش
1 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش : 1 .
2 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش : 2 .
3 - وسائل الشيعة 18 : 132 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 6 ، و 152 ، الباب 16 .