تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
وفي دلالة الفقه الرضوي ( 1 ) شبهة . وفي الدعائم اختصاص بالبيوع ، حيث قال : الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول . . . ( 2 ) ، مع أنه قاصر الدلالة على الحرمة التكليفية في موردها . وبطلان جميع المعاوضات عليها أيضا ، محل المنع ، لقصور سند المسألة . والتمسك بإلغاء الخصوصية عن مواقف الأدلة الخاصة ، في غاية الاشكال ، لأن للبيع أحكاما خاصة ، ولو صح الالغاء في هذه الموارد كان الحكم بورود الربا في جميع المعاوضات متعينا ، بل تفصيل الشرع بين المعدود وغيره ( 3 ) يشهد على أن هذه الأمور من القياس المنهي ، وإن نبتلى بها في مختلف من المواضع . وتوهم كون كلمة الثمن ظاهرة في العوض في البيع ، من الظهور المستحدث بعد الاصطلاح ، لما يظهر من بعض كتب اللغة خلافه ، فاسد جدا ، قال في أقرب الموارد : الثمن : ما قدره العاقدان عوضا للمبيع ، وإذا
هامش
1 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش : 1 . 2 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش : 2 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 132 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 6 ، و 152 ، الباب 16 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 319 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني