تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ومنها الخنزير : وما وردت فيه ( 1 ) قاصرة الدلالة على حرمتها تكليفا ، والعجب أنه لم يرد فيها الكلمة المعروفة في غيرها ، من عد ثمنه سحتا ، ولا ظهور لمعاقد الاجماعات ( 2 ) في تلك المسألة التي هي المقصودة في هذا الكتاب ، وقد غفل عنها بعض الأصحاب ( 3 ) . وأما دلالتها على فساد المعاملة ، فهي عندهم واضحة . وتوهم عدم ورود الرواية فيها في غير محله ، لأن الروايات المجوزة المرتبطة بالذمي ( 4 ) ، كاشفة عن ممنوعيتها من الغير ، مع أنه روي في الوسائل عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني أسلم ، وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل ، يبيع خمره وخنازيره ، فيقضي دينه ؟ قال : لا ( 5 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 226 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 57 ، الحديث 1 و 2 . 2 - المبسوط 2 : 165 - 166 ، تذكرة الفقهاء 1 : 464 / السطر 5 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 6 / السطر 11 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 24 / السطر 5 ، جواهر الكلام 22 : 10 - 11 ، مصباح الفقاهة 1 : 79 - 81 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 232 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 60 . 5 - وسائل الشيعة 17 : 226 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 57 ، الحديث 1 .