تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
ومقتضى الاطلاقات بترك الاستفصال ، جواز المعاملة عليها ، إلا أن الثمن محرم تكليفا في جهة دون أخرى ، وكأنه في مقام بيان أن الشئ إذا كان محرما ، فهو إما محرم من جميع الجهات ، فيحرم ثمنه كذلك ، وإذا كان محرما من جهة كالأكل مثلا ، فهو محرم أكله لا صرفه في الدين مثلا ، وعلى مثل هذه قد وردت روايات كثيرة ، جمعها في الوسائل . فمنها رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمرا وخنازير ، وهو ينظر ، فقضاه ، فقال : لا بأس به ، أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام ( 1 ) . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون لي عليه الدراهم ، فيبيع بها خمرا وخنازير ، ثم يقضي منها ، قال : لا بأس أو قال : خذها ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) . واشتمالها على الخمر يورث حمل المطلقات هناك على فرض صرف الثمن في المأكل والمشرب .
هامش
1 - الكافي 5 : 231 / 9 ، وسائل الشيعة 17 : 232 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 60 ، الحديث 2 . 2 - الكافي 5 : 232 / 11 ، وسائل الشيعة 17 : 233 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 60 ، الحديث 3 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 232 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 60 .