شرح
منهي ( 1 ) .
والاشكال في إطلاقها بما مر ، لا يرجع إلى محصل ، بعد فهم أصحاب
الحديث منها الاطلاق ، وهو يشهد على أن لها ذلك ، كما لا يخفى .
وما أورده الأستاذ الوالد المحقق - مد ظله هنا ، زائدا على ما مر من :
أن هذه المآثير ، المتضمنة لعد أثمان المحرمات والأنجاس من السحت ،
ليس إلا مثل ما ورد في تعديد الواجبات والمحرمات ، فإن المقام مقام
الاهمال لا الاطلاق ( 2 ) ، غير بعيد إنصافا .
نعم ، الطائفة الأخرى المتعرضة لتحريم ثمن الكلب الذي
لا يصيد ( 3 ) ، مما لا يمكن إنكار إطلاقها ، لأن التقييد من أمارات الاطلاق
ومؤكداته .
ويمكن دعوى : أن الاستثناء يشهد على أن المقصود هو الكلب الذي
لا منفعة عقلائية فيه ، من الحراسة ونحوها ، وعليه يجوز بيع الكلب
الهراش إذا كان يتخذه المشتري فيعلمه ، كما هو الآن في بلدتنا قم
المشرفة معمول ، فإنه كالعصير المغلي ، فكيف لا يجوز هنا ويجوز
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 4 .
2 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 98 .
3 - وسائل الشيعة 17 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 1
و 3 و 5 و 6 و 7 .