تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
منهي ( 1 ) . والاشكال في إطلاقها بما مر ، لا يرجع إلى محصل ، بعد فهم أصحاب الحديث منها الاطلاق ، وهو يشهد على أن لها ذلك ، كما لا يخفى . وما أورده الأستاذ الوالد المحقق - مد ظله هنا ، زائدا على ما مر من : أن هذه المآثير ، المتضمنة لعد أثمان المحرمات والأنجاس من السحت ، ليس إلا مثل ما ورد في تعديد الواجبات والمحرمات ، فإن المقام مقام الاهمال لا الاطلاق ( 2 ) ، غير بعيد إنصافا . نعم ، الطائفة الأخرى المتعرضة لتحريم ثمن الكلب الذي لا يصيد ( 3 ) ، مما لا يمكن إنكار إطلاقها ، لأن التقييد من أمارات الاطلاق ومؤكداته . ويمكن دعوى : أن الاستثناء يشهد على أن المقصود هو الكلب الذي لا منفعة عقلائية فيه ، من الحراسة ونحوها ، وعليه يجوز بيع الكلب الهراش إذا كان يتخذه المشتري فيعلمه ، كما هو الآن في بلدتنا قم المشرفة معمول ، فإنه كالعصير المغلي ، فكيف لا يجوز هنا ويجوز
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 4 . 2 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 98 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 ، الحديث 1 و 3 و 5 و 6 و 7 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 314 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني