تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
هناك ؟ ! وما أفاده الشيخ الأعظم هناك ، من انصراف النبوي وغيره ( 1 ) ، يأتي هنا . وهل يصح الالتزام بأن الشرع يقول بتحريم ثمن الكلب في الموضع الذي لا يقدم العاقل على بيعه وشرائه لسفهية المعاملة ؟ ودعوى ممنوعية ذلك ، لأن هذه الروايات تمنع عن اشتراء الكلب للتفريح والتفرج ، كما هو المتعارف في يومنا ، بل ربما يقال : بأنها ناظرة إلى تحريم ثمن الكلاب التي يشتريها الخلفاء ويلعبون بها ، مشكلة جدا ، لأن إثبات النكتة الأخيرة غير ممكن ، والأصحاب يقولون بصحة بيع ماله المنفعة العقلائية ( 2 ) ، وهي الأعم من الأغراض العالية والدانية ، ولذلك أفتوا بصحة بيع أواني الذهب والفضة ، في صورة جواز الاقتناء ( 3 ) ، وهكذا المجسمة ( 4 ) ، فلاحظ وتدبر .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 8 / السطر 14 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 20 / السطر 15 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 13 / السطر 23 - 37 . 3 - مسالك الأفهام 3 : 123 ، العروة الوثقى 1 : 156 ، فصل في الأواني المسألة 4 . 4 - مفتاح الكرامة 4 : 33 / السطر 15 ، و 4 : 49 / السطر 11 و 23 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 25 / السطر 1 ، المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 291 .