شرح
هناك ؟ ! وما أفاده الشيخ الأعظم هناك ، من انصراف النبوي وغيره ( 1 ) ، يأتي هنا .
وهل يصح الالتزام بأن الشرع يقول بتحريم ثمن الكلب في الموضع
الذي لا يقدم العاقل على بيعه وشرائه لسفهية المعاملة ؟
ودعوى ممنوعية ذلك ، لأن هذه الروايات تمنع عن اشتراء الكلب
للتفريح والتفرج ، كما هو المتعارف في يومنا ، بل ربما يقال : بأنها ناظرة إلى
تحريم ثمن الكلاب التي يشتريها الخلفاء ويلعبون بها ، مشكلة جدا ، لأن
إثبات النكتة الأخيرة غير ممكن ، والأصحاب يقولون بصحة بيع ماله
المنفعة العقلائية ( 2 ) ، وهي الأعم من الأغراض العالية والدانية ، ولذلك
أفتوا بصحة بيع أواني الذهب والفضة ، في صورة جواز الاقتناء ( 3 ) ، وهكذا
المجسمة ( 4 ) ، فلاحظ وتدبر .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 8 / السطر 14 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 20 / السطر 15 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 13 /
السطر 23 - 37 .
3 - مسالك الأفهام 3 : 123 ، العروة الوثقى 1 : 156 ، فصل في الأواني المسألة 4 .
4 - مفتاح الكرامة 4 : 33 / السطر 15 ، و 4 : 49 / السطر 11 و 23 ، المكاسب ، الشيخ
الأنصاري : 25 / السطر 1 ، المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 291 .