تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
شمول النبوي تلك المسألة ، وذلك لأن موضوعه الشئ نكرة ، فكأنه يورث حرمة الثمن إذا كانت الذات منتسبة إلى الحرمة بوجه ، فهذا الخمر والعصير المغلي مما حرمهما الله تعالى فحرم ثمنهما ، فلاحظ وتأمل . ومما ذكرنا يظهر حكم كل مسكر . ولو كان الاستدلال بروايات الخمر تاما ، فالنصوص المتعرضة لخمرية الفقاع ( 1 ) ، بل كل ما يورث عاقبة الخمر ( 2 ) ، تكون حاكمة عليها ، أو مبينة لما خفي على القوم من مصاديقها ، والأظهر هو الثاني . وتوهم أن هذه المسألة من متفرعات القول بنجاسة المسكر المائع ، فاسد جدا لما مضى من أن عناوين النجس لا خصوصية لها .ومنها الكلب : وقد ورد فيه الروايات الكثيرة الناطقة بأن ثمنه سحت ( 3 ) ، أو هو
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 225 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 56 ، الحديث 1 و 2 ، وسائل الشيعة 25 : 359 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 27 . 2 - الكافي 6 : 412 / 1 و 2 ، تهذيب الأحكام 9 : 112 / 486 ، وسائل الشيعة 25 : 342 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 19 ، الحديث 1 و 2 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 93 - 95 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الأحاديث 5 و 7 و 8 و 9 و 14 و 17 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 14 .