تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
كان للخل ، وقد يشكل ذلك للانصراف ، كما ادعاه الشيخ في نظيره ( 1 ) ، مع أنه ورد في الخبر جواز أخذه وجعله خلا بالافساد قبال الدين ( 2 ) . وكون مقتضى إطلاق ما يدل على سحتية ثمنه ( 3 ) ذلك أيضا ، ممنوع ، لاقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع ، مقصورية حكم التحريم في صورة بيع المسكر ، لا المادة التي تنقلب خلا ، سواء كان مسكرا أم لا ، وسواء فيه حال المشتري من العلم والجهل . وهذا الانصراف بعد النظر في موارد الاستثناءات والتجويزات في الشريعة ، قوي جدا ، ولا أقل من كونه قابلا للقرينية في قبال المطلقات ، وإليه ذهب الأستاذ الوالد - مد ظله ( 4 ) . والانصاف : أن الانصراف لو تم في سائر الأخبار لا يتم في النبوي ( 5 ) ، وما ادعاه الشيخ الأعظم في بيع الأصنام ( 6 ) لا يلازم صحة دعواه هنا ، لعدم
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 14 / السطر 24 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 118 / 508 ، الإستبصار 4 : 93 / 358 ، وسائل الشيعة 25 : 371 كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 31 ، الحديث 6 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 92 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 . 4 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 40 و 121 . 5 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش : 3 . 6 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 14 / السطر 34 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 312 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني