شرح
ولب اللباب ( 1 ) للراوندي وعوالي اللآلي ( 2 ) .
وقد صرح الأستاذ الوالد - مد ظله : بأن أسنادها وإن لا تخلو عن
خدشة ، لكن يمكن دعوى الوثوق والاطمئنان بالصدور إجمالا ( 3 ) . انتهى .
ولو كان مستند المجمعين احتمالا تلك الأخبار ، كان للاشكال في حكم
المسألة وجه ، لعدم تمامية دلالتها ، لأن أحسن ما يستدل له على المدعى
رواية جابر المتضمنة للعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بائعها ومشتريها ( 4 ) ، وكفاية
اللعن في إثبات الحرمة مشكلة ( 5 ) ، مع ما فيها من لعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غارسها ، مع
أنه مما لا معنى له إلا بالتوجيه ، فتدبر .
ثم إن قضية إطلاق معاقد الاجماعات ( 6 ) ، ممنوعية بيع الخمر ولو
هامش
1 - مستدرك الوسائل 13 : 182 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 47 ،
الحديث 3 .
2 - عوالي اللآلي 3 : 562 / 62 .
3 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 16 .
4 - عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الخمر عشرة : غارسها
وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل
ثمنها . الكافي 6 : 429 / 4 .
وسائل الشيعة 17 : 224 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 4 .
5 - لاحظ المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 16 - 17 .
6 - الخلاف 3 : 185 ، المسألة 311 ، السرائر 2 : 219 ، مفتاح الكرامة 4 : 18 .