تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
ولب اللباب ( 1 ) للراوندي وعوالي اللآلي ( 2 ) . وقد صرح الأستاذ الوالد - مد ظله : بأن أسنادها وإن لا تخلو عن خدشة ، لكن يمكن دعوى الوثوق والاطمئنان بالصدور إجمالا ( 3 ) . انتهى . ولو كان مستند المجمعين احتمالا تلك الأخبار ، كان للاشكال في حكم المسألة وجه ، لعدم تمامية دلالتها ، لأن أحسن ما يستدل له على المدعى رواية جابر المتضمنة للعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بائعها ومشتريها ( 4 ) ، وكفاية اللعن في إثبات الحرمة مشكلة ( 5 ) ، مع ما فيها من لعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غارسها ، مع أنه مما لا معنى له إلا بالتوجيه ، فتدبر . ثم إن قضية إطلاق معاقد الاجماعات ( 6 ) ، ممنوعية بيع الخمر ولو
هامش
1 - مستدرك الوسائل 13 : 182 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 47 ، الحديث 3 . 2 - عوالي اللآلي 3 : 562 / 62 . 3 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 16 . 4 - عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها . الكافي 6 : 429 / 4 . وسائل الشيعة 17 : 224 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 4 . 5 - لاحظ المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 16 - 17 . 6 - الخلاف 3 : 185 ، المسألة 311 ، السرائر 2 : 219 ، مفتاح الكرامة 4 : 18 .