تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
كثيرة ، فالرواية مع صراحة دلالتها وتمامية سندها ، مخدوشة جهة صدورها ، هذا بعد ذهاب الطائفة إلى عدم جواز بيع الجلود إلا من شذ منهم ( 1 ) . ومن المحتمل قويا : أن الرواية ناظرة إلى صورة الاضطرار ، لما فيه من تصريحه بذلك في الموضعين ، فلاحظ وتدبر جيدا .ومنها الخمر : وهي في الكتاب مثل الميتة ، وإطلاقه - على ما صرح به شيخ الطائفة ( 2 ) - يقتضي ممنوعية جميع التقلبات فيه ، وهذا هو قضية المآثير الكثيرة المروية في الكافي ( 3 ) والفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) وجامع الأخبار ( 6 ) وعقاب الأعمال ( 7 ) ودعائم الاسلام ( 8 ) وفقه الرضا ( 9 )
هامش
1 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 19 - 20 . 2 - الخلاف 3 : 240 ، المسألة 34 . 3 - الكافي 5 : 230 ، باب بيع العصير والخمر . 4 - الفقيه 3 : 105 / 435 . 5 - المقنع : 451 . 6 - جامع الأخبار : 426 / 1190 . 7 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 291 / 11 . 8 - دعائم الاسلام 2 : 131 / 458 . 9 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 279 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 310 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني