شرح
كثيرة ، فالرواية مع صراحة دلالتها وتمامية سندها ، مخدوشة جهة صدورها ،
هذا بعد ذهاب الطائفة إلى عدم جواز بيع الجلود إلا من شذ منهم ( 1 ) .
ومن المحتمل قويا : أن الرواية ناظرة إلى صورة الاضطرار ، لما فيه
من تصريحه بذلك في الموضعين ، فلاحظ وتدبر جيدا .ومنها الخمر :
وهي في الكتاب مثل الميتة ، وإطلاقه - على ما صرح به شيخ
الطائفة ( 2 ) - يقتضي ممنوعية جميع التقلبات فيه ، وهذا هو قضية المآثير
الكثيرة المروية في الكافي ( 3 ) والفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) وجامع الأخبار ( 6 ) وعقاب الأعمال ( 7 ) ودعائم الاسلام ( 8 ) وفقه الرضا ( 9 )
هامش
1 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 19 - 20 .
2 - الخلاف 3 : 240 ، المسألة 34 .
3 - الكافي 5 : 230 ، باب بيع العصير والخمر .
4 - الفقيه 3 : 105 / 435 .
5 - المقنع : 451 .
6 - جامع الأخبار : 426 / 1190 .
7 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 291 / 11 .
8 - دعائم الاسلام 2 : 131 / 458 .
9 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 279 .