تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
الميتة حتى ما لا تحله الحياة ، وحتى الميتة الطاهرة . نعم ، في كل مسألة مستثنيات لا منع من الالتزام بها ، فلا ينبغي الخلط بين الجهات في المسألة . ثم لما كان مذهب العامة في مسألة بيع الميتة مختلفا ، ومنه مذهب أبي حنيفة ، وهو الأعرف من غيره ، وهو يقول بجواز بيع جلود الميتة بعد الدباغ وقبله ( 1 ) ، وكان الشافعي جديدا يقول بجوازه بعد الدباغ ( 2 ) ، ويظهر من منتهى العلامة : أنه مذهب جماعة منهم ( 3 ) ، سكت المعصوم ( عليه السلام ) - على احتمال قوي - في صحيحة الصيقل ( 4 ) ، بعد كونها مكاتبة ، مع أنهم ( عليهم السلام ) ليس دأبهم ذلك ، أي الاختصار في الجواب بعد ما سأل عن مسائل
هامش
1 - المجموع 9 : 231 . 2 - المجموع 1 : 227 - 229 . 3 - منتهى المطلب 2 : 1009 / السطر 5 . 4 - عن أبي القاسم الصيقل وولده : كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعل ثوبا للصلاة . التهذيب 6 : 376 / 1100 ، وسائل الشيعة 17 : 173 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 38 ، الحديث 4 .