تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها ( 1 ) . ورواية قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون للرجل ، فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها ( 2 ) . ودعوى : أن هذه الطوائف بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية عرفا ، كلها ناظرة إلى المنع عن البيع بالنسبة إلى ما هو المحرم فيها ، وهو لحمها دون جلدها وغيره ، فلو كانت سائر أجزائها ذات منفعة محللة ، صحت المعاوضة عليها ( 3 ) . غير مسموعة ، لأن الانتفاع بجلدها مما لا يبعد جوازه في غير ما يشترط فيه الطهارة ، ولكن إطلاق المنع عن البيع يشمله ، لأن تعارف التجارة بها كما تشهد به الروايات - خصوصا رواية الصيقل الآتية - ينافي الصرف المذكور . فما ورد أن ثمن الميتة سحت ( 4 ) يشمل جميع أجزائها ، لأنها من
هامش
1 - السرائر 3 : 573 ، وسائل الشيعة 17 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 7 ، الحديث 6 . 2 - هكذا في وسائل الشيعة 17 : 96 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 17 ، وفي قرب الإسناد : 268 / 1067 مع تفاوت يسير . 3 - انظر المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 84 - 86 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 93 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 5 و 8 و 9 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 308 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني