شرح
كإثبات المنع بما عن دعائم الاسلام المروي في
الجواهر ( 1 ) ، لا يرجعان إلى محصل ، فما ذهب إليه جماعة من
المتأخرين ، من تجويز بيعها ( 2 ) بعدما أحطت بما ذكرناه ، في غاية الاشكال .ومنها المني :
فإنه قد ورد في رواية الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، عن أبيه في
الخصال في حديث : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن خصال تسعة ، عن مهر
البغي ، وعن عسيب الدابة - يعني كسب الفحل - وعن خاتم الذهب ( 3 )
والظاهر أن التفسير من المعصوم ( عليه السلام ) ، أو عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وربما يشكل استفادة الحكم الالزامي التكليفي أو الوضعي منها ، لعدم
الاطلاع بكيفية النهي بعد اختلاف الإفادة في اختلاف التعابير .
وعلى أي تقدير يعلم مبغوضية الكسب لوحدة السياق ، والكسب
هامش
1 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع
الأحرار ، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر ،
وعن بيع العذرة ، وقال هي ميتة .
دعائم الاسلام 2 : 18 / 22 ، جواهر الكلام 22 : 17 .
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 39 ، مفتاح الكرامة 4 : 21 .
3 - هكذا في وسائل الشيعة 17 : 95 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ،
الحديث 13 وفي الخصال 2 : 417 . مع تفاوت يسير .