تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
كإثبات المنع بما عن دعائم الاسلام المروي في الجواهر ( 1 ) ، لا يرجعان إلى محصل ، فما ذهب إليه جماعة من المتأخرين ، من تجويز بيعها ( 2 ) بعدما أحطت بما ذكرناه ، في غاية الاشكال .ومنها المني : فإنه قد ورد في رواية الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، عن أبيه في الخصال في حديث : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن خصال تسعة ، عن مهر البغي ، وعن عسيب الدابة - يعني كسب الفحل - وعن خاتم الذهب ( 3 ) والظاهر أن التفسير من المعصوم ( عليه السلام ) ، أو عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وربما يشكل استفادة الحكم الالزامي التكليفي أو الوضعي منها ، لعدم الاطلاع بكيفية النهي بعد اختلاف الإفادة في اختلاف التعابير . وعلى أي تقدير يعلم مبغوضية الكسب لوحدة السياق ، والكسب
هامش
1 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال هي ميتة . دعائم الاسلام 2 : 18 / 22 ، جواهر الكلام 22 : 17 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 39 ، مفتاح الكرامة 4 : 21 . 3 - هكذا في وسائل الشيعة 17 : 95 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 13 وفي الخصال 2 : 417 . مع تفاوت يسير .