تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
العرض والمجاز ، لقوله ( عليه السلام ) في ذيلها : لا بأس ببيعها . وحمل الرواية على الروايتين مستندا إلى : أن سماعة كان يعمل به في مضمراته ، لا يفيد حجة شرعية في المسألة ، بعد اتحاد الرواية ظاهرا ، فإنه منه خيانة بالأحكام إلا في بعض المواضع ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فتأمل جيدا . والحق : أن المسألة مشكلة جدا ، ضرورة أن تعرض الأصحاب للمكاسب المحرمة ، وذكر هذه الأمور فيها كلها ، شهيد على أن للشرع الأقدس أمرا جديدا في هذه المعاملات ، وكان لا يرضى بها ، لاستلزامها بعض ما لا ينبغي لنفوس المؤمنين ، وصرف النظر عنها والاعتماد على الصناعة مشكل إنصافا . وإثبات الجواز بما عن توحيد المفضل المروي في المستدرك ( 1 )
هامش
1 - عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير الكلب وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة ، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا ، وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع ، الذي لا يعدله شئ ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه . توحيد المفضل : 107 ، مستدرك الوسائل 16 : 188 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 20 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 304 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني