تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
فعليه لا بد من الفحص عن الموارد الخاصة .فمنها العذرة : وقد وردت فيها روايات ، بعضها يدل على أنه لا بأس ببيع العذرة ، وبعضها يدل على أن ثمنها من السحت ( 1 ) ، وبعضها مشتمل على الجهتين كمعتبرة سماعة ( 2 ) ، فإنها مع اشتمالها على أن ثمنها محرم ، وهكذا بيعها ، مشتملة على أنه لا بأس ببيع العذرة . والرواية الأولى والثانية غير منقحتي السند ، إلا أن فتوى المشهور على العمل بالثانية ( 3 ) ، ولكنها ليست شهرة عملية ، واستكشاف الشهرة العملية ، كما هو دأب جماعة مشكل جدا ، كما مضى الايماء إليه . وذلك فتواهم في البول والمني ( 4 ) مع عدم ورود النص فيهما ، فيعلم أن المستند أمر آخر ، ولا أقل من الشك وهو كاف في المقام ، فعليه يتعين
هامش
1 - تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1080 ، وسائل الشيعة 17 : 175 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 1 . 2 - عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها . وقال : لا بأس ببيع العذرة . تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1081 ، وسائل الشيعة 17 : 175 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 2 . 3 - السرائر 2 : 219 ، مفتاح الكرامة 4 : 20 / السطر 28 . 4 - الخلاف 3 : 166 ، المسألة 270 ، مفتاح الكرامة 4 : 20 / السطر 28 .