تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
الأخذ بالمجوزة لموافقتها لعموم الكتاب أولا ، ومخالفتها لفتوى العامة ( 1 ) ثانيا . نعم ، لو ثبتت الشهرة العملية يتعين الأخذ بالناهية ، لأنها المخيرة بين الحجة واللاحجة ، وعلى تقدير كونها لا حجة أيضا يتعين ذلك ، كما لا يخفى . وحمل الرواية الناهية على ما لا منفعة فيه غير تام ، كما صنعه المجلسي ( قدس سره ) ( 2 ) ، ضرورة أنها وردت في موقف الانتفاع منها بالتسميد ، فنفس ورودها فيها ، دون مثل البول والمني ، يشهد على رائجية الانتفاع منها ، فلا معنى للحمل المذكور ، وتأبى كلمة السحت من الحمل على الكراهة . والرواية الثالثة تورث في المسألة أمرا آخرا وقد أشرنا إليه ، وهو : أن الممنوع شرعا هو الثمن ، دون عنوان البيع بما هو بيع ، وذلك لورود النهي عن الثمن في المواضع الأخر ، ولتصريح الرواية بجواز البيع . وانتساب الحرمة إلى عنوان البيع في رواية سماعة ( 3 ) ، من باب
هامش
1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 231 ، الشرح الكبير ، في ذيل المغني 4 : 14 . 2 - ملاذ الأخيار 10 : 379 . 3 - تقدم في الصفحة 302 ، الهامش 2 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 303 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني