تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
خصوصيات الألفاظ المستعملة فيها ، ثم الاستظهار منها ، وعليه مقتضى نسبة الحرمة إلى الشئ في الصدر ، أن المقصود هو الذي يمكن أن يكون محرما ، وهو الفعل دون الذات فإن الله إذا حرم شيئا - أي الأكل والشرب والانتفاع - حرم ثمنه . ومقتضى كلمة الثمن أن المحرم هو الذات ، لأنها تقابل الشئ . وبعد ملاحظة أن الثمن لا خصوصية له من جهة ، وهو كونه الدرهم والدينار ، بلا شبهة ، وبعد إفتاء الأصحاب وتمسكهم به في غير البيع ( 1 ) ، يقدم ظاهر الصدر فيقال : الشئ إذا كان محرما أكله ، فإن باعه للأكل يحرم ثمنه وإلا فلا ، وهكذا . فتكون النتيجة : حرمة ثمن العذرة في صورة ، وهكذا حرمة ثمن سائر النجاسات والمحرمات . وهذا هو المساعد للاعتبار إلا أنه لا ينفع في المقام . وتوهم : أنه خلاف ما هو المحقق في محله من أن الثمن لا يقابل المنافع ( 2 ) ، غير مفيد ، ضرورة أن الثمن لبا يقابل المنفعة وإن كان في
هامش
1 - جواهر الكلام 36 : 340 ، العروة الوثقى 1 : 156 ، فصل في الأواني ، المسألة 4 ، و 2 : 477 ، كتاب الحج ، الفصل الثاني ، المسألة 110 . 2 - جواهر الكلام 22 : 208 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 79 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 300 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني