تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بجميع أنواعها بالبيع والشراء ، وجعلها ثمنا في البيع ، وأجرة في الإجارة ، وعوضا ، [ لا يخلو عمومه من إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط ]
شرح
مع أن القائل بطهارة الخمر ( 1 ) لا يقول بصحة بيعه وجوازه ، لا للنصوص الخاصة ، بل لتلك العمومات . وهكذا الدم الطاهر ، فإنه لكونه محرما في الكتاب ( 2 ) على الاطلاق يمنع عن جواز بيعه ، وصحته بناء على الأخذ بالنبوي ، وهكذا يحرم التكسب بالجلال المحرم والموطوء ، فتدبر . قوله : بجميع أنواعها . من البول ، والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والكلب ، والمتنجس الذي لا يقبل التطهير ، فإنه يصير منها أيضا ، وغيرها كالخنزير ، والفقاع ، والأعراق المذكورة في محلها ، وقد عرفت ما في هذا العموم ، كما أشار إليه الأستاذ الوالد - مد ظله في التعليقة . نعم في طائفة منها وردت روايات خاصة ، لا بأس في نقلها ، وبيان حدود دلالتها ، وقبل الخوض فيه لا بد من الإشارة الاجمالية إلى جهتين : أولاهما : هي أن مقتضى الأصل الأولي في المقام حلية المعاوضة
هامش
1 - انظر المقنع : 453 . 2 - ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) . البقرة ( 2 ) : 173 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 297 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني