تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
عليها ، وصحتها بعد كونها جامعة لشرائطها العرفية ، وهكذا الشرعية غير الطهارة . والاشكال في صحتها ، لأجل أنها مما لا ينتفع منها ، وليست لها الفائدة العقلائية ، ناشئ من الغفلة عن الجهة المبحوث عنها في المكاسب المحرمة بالذات ، وهي حرمتها تكليفا ذاتا ، لا تشريعا وبالعرض ، وهي حرمتها وضعا ، لأجل إحداث الشريعة شرطا شرعيا فيها مثل الطهارة ، أو مانعا عنها - بناء على إمكان تصويره - كالنجاسة ، أو المحللية والمحرمية بشرط أن لا يرجعان إلى اعتبار المالية ، فلا تغفل جدا . ومستند هذا الأصل عمومات الكتاب والسنة ، واقتضاء بناء العقلاء والملة ، بل هو مقتضى الأصل العملي إذا وصلت النوبة إليه ، فتدبر . ثانيتهما : مقتضى الأصل الثانوي الحديث النبوي ( 1 ) المعلل به في بعض كتب الشيخ ( 2 ) ، والمعروف بانجبار السند ، والمشهور بين الفريقين ، فإنه يورث حرمتها تكليفا ووضعا ، لأن النجاسات وغيرها مما ثبتت حرمتها في الشريعة ، إما حرمة أكثر منافعها كالميتة والخنزير والخمر والكلب ، أو معظمها ، أو نوع منها كالعذرة والبول والمني والدم ، فإنه يحرم أكلها
هامش
1 - تقدم تخريجه في الصفحة 293 ، الهامش 3 . 2 - الخلاف 3 : 185 ، المسألة 310 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 298 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني