تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
التكسب بالأعيان النجسة
شرح
له فيها من الغلط ، لرجوعه إلى أن البطلان ناشئ من فقد المقتضي . والحرمة لو كانت من جهة التشريع ، فهي ليست مستندهم ، لأنهم حرموا المعاملات الدارجة العقلائية التي فيها المنافع المحللة المقصودة - كما ترى في المتن - واتفاقهم في الرأي لا يناسب كون مستندهم الفهم من الموارد الأخر ، بعد ما نعلم من أنهم ليسوا أهل هذا النحو من الاجتهاد المشابه للقياس . فيتعين اطلاعهم من أساتيذهم على الرأي الحجة وقول المعصومين ( عليهم السلام ) وبذلك يتم عموم المدعى بعد عموم دعواهم ، فتدبر ، وربما يشكل ذلك ، لاستنادهم بالنبوي وغيره ، فتأمل . قوله : بالأعيان النجسة . لا خصوصية لهذا العنوان ، ولا يوجد في الكتب منه أثر إلا في تحف العقول ( 1 ) فلو كانت التجارة بها محرمة فهي لكونها من الأعيان المحرمة ، باعتبار الأكل والشرب والانتفاع ، كما يعرب عنه بعض فقرات الرواية المذكورة . ولا يتم الاستشهاد بالنبوي ( 2 ) إلا بمثل ذلك .
هامش
1 - تقدم تخريجه في الصفحة 292 ، الهامش 2 . 2 - تقدم تخريجه في الصفحة 293 ، الهامش 3 .