التكسب بالأعيان النجسة
شرح
له فيها من الغلط ، لرجوعه إلى أن البطلان ناشئ من فقد المقتضي .
والحرمة لو كانت من جهة التشريع ، فهي ليست مستندهم ، لأنهم
حرموا المعاملات الدارجة العقلائية التي فيها المنافع المحللة
المقصودة - كما ترى في المتن - واتفاقهم في الرأي لا يناسب كون مستندهم
الفهم من الموارد الأخر ، بعد ما نعلم من أنهم ليسوا أهل هذا النحو من
الاجتهاد المشابه للقياس .
فيتعين اطلاعهم من أساتيذهم على الرأي الحجة وقول
المعصومين ( عليهم السلام ) وبذلك يتم عموم المدعى بعد عموم دعواهم ، فتدبر ، وربما
يشكل ذلك ، لاستنادهم بالنبوي وغيره ، فتأمل .
قوله : بالأعيان النجسة .
لا خصوصية لهذا العنوان ، ولا يوجد في الكتب منه أثر إلا في تحف
العقول ( 1 ) فلو كانت التجارة بها محرمة فهي لكونها من الأعيان المحرمة ،
باعتبار الأكل والشرب والانتفاع ، كما يعرب عنه بعض فقرات الرواية
المذكورة . ولا يتم الاستشهاد بالنبوي ( 2 ) إلا بمثل ذلك .
هامش
1 - تقدم تخريجه في الصفحة 292 ، الهامش 2 .
2 - تقدم تخريجه في الصفحة 293 ، الهامش 3 .