تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وإن نواه بالمكث أو الخروج صح غسله ، دون صومه في غير شهر رمضان ، وأما فيه فيبطلان معا .
شرح
الماتن في غير محله ، وفتواهم بالبطلان ( 1 ) أسوأ حالا منه . قوله مد ظله : صح غسله . بناء على ما هو المعروف عنهم في كفايته لصحة الغسل ( 2 ) ، وإلا فللمناقشة - من جهة لزوم الولوج في الماء ، ولا يكفي حين الخروج - وجه محرر في محله ( 3 ) ، وأما وجه التقييد بغير شهر رمضان سيظهر من الفرض الآتي إن شاء الله تعالى . قوله مد ظله : فيبطلان معا . أما بطلان الصوم فحسب الفرض ، وأما بطلان الغسل فبتوهم أن الخروج والمكث مبغوضان أو محرمان ، وعلى كل تقدير لا يصلحان ليتحقق بهما العبادة ، ضرورة أن المفروض دخوله وارتماسه عمدي ، فما يترتب عليه تصح العقوبة عليه . ولو كان خارجا عن الاختيار ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي جواز العقاب ،
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 186 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 43 . 2 - العروة الوثقى 1 : 295 - 297 ، في الغسل الارتماسي . 3 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، السابع من المفطرات .