وإن نواه بالمكث أو الخروج صح غسله ، دون صومه في غير شهر رمضان ،
وأما فيه فيبطلان معا .
شرح
الماتن في غير محله ، وفتواهم بالبطلان ( 1 ) أسوأ حالا منه .
قوله مد ظله : صح غسله .
بناء على ما هو المعروف عنهم في كفايته لصحة الغسل ( 2 ) ، وإلا
فللمناقشة - من جهة لزوم الولوج في الماء ، ولا يكفي حين الخروج - وجه
محرر في محله ( 3 ) ، وأما وجه التقييد بغير شهر رمضان سيظهر من الفرض
الآتي إن شاء الله تعالى .
قوله مد ظله : فيبطلان معا .
أما بطلان الصوم فحسب الفرض ، وأما بطلان الغسل فبتوهم أن
الخروج والمكث مبغوضان أو محرمان ، وعلى كل تقدير لا يصلحان ليتحقق
بهما العبادة ، ضرورة أن المفروض دخوله وارتماسه عمدي ، فما يترتب
عليه تصح العقوبة عليه .
ولو كان خارجا عن الاختيار ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي جواز العقاب ،
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 186 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 43 .
2 - العروة الوثقى 1 : 295 - 297 ، في الغسل الارتماسي .
3 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، السابع من المفطرات .