تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ، ثم أخرجه ، وغمس نصفه الآخر .
شرح
كما هو مقتضى اللغة ، فالحكم في غير المطلق بلا وجه جدا ، ولا معنى لالغاء الخصوصية بعد اختصاص الحكمة بالماء . نعم احتمال عدم مبطلية الارتماس في الماء الحار الفائر غير بعيد ، لدعوى الانصراف ، ولمناسبة الحكمة له . قوله مد ظله : رمسا . أو شك في الصدق ، نعم إذا كان الماء المفاض على وجه إذا يدخل الصائم فيه يستولي عليه فيغشيه ، فإنه لا يبعد صدق الارتماس ، لعدم اشتراط الارتماس بكون المرتمس واردا عليه من السطح العالي ، ولذلك لو ألقى عليه مقدار من الماء بحيث يرمسه ، ويحتويه دفعة ، يصدق الارتماس عليه .