ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان
فيه المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ، ثم أخرجه ،
وغمس نصفه الآخر .
شرح
كما هو مقتضى اللغة ، فالحكم في غير المطلق بلا وجه جدا ، ولا معنى
لالغاء الخصوصية بعد اختصاص الحكمة بالماء .
نعم احتمال عدم مبطلية الارتماس في الماء الحار الفائر غير بعيد ،
لدعوى الانصراف ، ولمناسبة الحكمة له .
قوله مد ظله : رمسا .
أو شك في الصدق ، نعم إذا كان الماء المفاض على وجه إذا يدخل
الصائم فيه يستولي عليه فيغشيه ، فإنه لا يبعد صدق الارتماس ، لعدم
اشتراط الارتماس بكون المرتمس واردا عليه من السطح العالي ، ولذلك لو
ألقى عليه مقدار من الماء بحيث يرمسه ، ويحتويه دفعة ، يصدق الارتماس
عليه .