تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
بل والخطاب ، ولا سيما على ما هو المحرر من قانونية الخطابات ( 1 ) ، ولذلك كان الأقوى محرمية الخروج والمكث خطابا وعقابا . ولكن مما يؤسف عليه ، أجنبية هذه المسألة عما نحن فيه ، ضرورة أن المفطر هو الارتماس ، وقد مر ( 2 ) أنه ليس بحرام تكليفا ولو كان ما هو الواجب الاجتناب عنه بعد بطلان الصوم بعنوان التأديب ، هو المفطر وهو الارتماس ، فلا يكون البقاء والمكث من المفطر بالضرورة ، لأن ما هو المفطر هو المعنى الحدثي الآني المتحقق ، وقد زال وانعدم بعد الارتماس . فما في العروة الوثقى ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، وما سلكه المحشون نوعا أو كلا ، خال عن التحصيل ، فالغسل حال الخروج ، والمكث يصح إلا على القول بلزوم الولوج في صحته على ما تحرر في كتاب الطهارة ، ولا وجه لتوهم النهي عنه . ثم إن الحق : صحة الغسل ولو كان الارتماس محرما تكليفا أو مكروها كما هما القولان في المسألة ، لأن بين العنوانين عموم من وجه ،
هامش
1 - تحريرات في الأصول 3 : 449 - 455 . 2 - تقدم في الصفحة 272 - 273 . 3 - العروة الوثقى 2 : 186 ، فصل ، المسألة 44 . 4 - وسيلة النجاة : 137 ، فصل ، المسألة 15 .