الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط .
شرح
الخروج ، وبالنسبة إلى الحركة الخروجية ، فإذا غسل حينها يصح ، ولكن
كل ذلك مما لا ينبغي .
وكفاية التوبة بالنسبة إلى نفي الاستحقاق في مثل الخروج عن
الأرض المغصوبة ، محل إشكال ، لأن من شرائط التوبة إمكان ترك المنهي
عنه ، وهو هنا منتف .
قوله مد ظله : إيصال الغبار .
إجماعا كما عن الناصرية والغنية والسرائر ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ،
وقيل على المشهور شهرة عظيمة ، كادت تكون إجماعا ، إذ لم يعرف مخالف
فيه صريحا إلى الأزمنة المتأخرة ( 3 ) .
والذي يظهر لي : أن خلو كتب الخلاف والتذكرة في المقام عن
نقل الاجماع ( 4 ) ، وصريح الشرائع نسبة الخلاف في المسألة ( 5 ) ، وخلو
هامش
1 - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 242 ، المسألة 129 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية :
509 / السطر 8 - 12 ، السرائر 1 : 377 .
2 - التنقيح الرائع 1 : 357 ، نهج الحق وكشف الصدق : 461 ، كتاب الصوم ، الشيخ
الأنصاري 12 : 44 - 45 .
3 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 259 .
4 - الخلاف 2 : 177 ، تذكرة الفقهاء 6 : 25 .
5 - شرائع الاسلام 1 : 170 .