ولا يلحق المضاف بالمطلق ، نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلاب ، خصوصا
مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة .
شرح
والوجه انصراف الأخبار إلى ما هو المعتاد وأنه لو كان باطلا
الصوم به ، يلزم كون الارتماس المستند في الأخبار إلى الشخص ، مبطلا ،
والمستند إلى الرأس كما في معتبر ابن مسلم قال : ولا يغمس رأسه في
الماء ( 1 ) ، مبطلا آخر .
اللهم إلا أن يقال : قضية الصناعة رفع الابهام والاجمال في الخبر
الأول بما في الخبر الثاني ، فيكون ارتماس البدن ، من الحجر في جنب
الانسان .
قوله مد ظله : المضاف .
وعن الشهيد : إن في حكم الماء مطلق المائع وإن كان مضافا ( 2 ) ، وعن
صاحب الكشف إلحاق خصوص المضاف بالمطلق ( 3 ) ، فقول الشهيد :
وإن كان مضافا في غير محله ، لأنه أولى بالالحاق من مطلق المائع .
ولو كان مجرد الارتماس ، يلزم بطلان الصوم بالرمس في التراب ،
هامش
1 - الكافي 4 : 106 / 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 262 / 785 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب
الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
2 - مسالك الأفهام 2 : 16 .
3 - كشف الغطاء : 320 / السطر 12 .