تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولا يلحق المضاف بالمطلق ، نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلاب ، خصوصا مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة .
شرح
والوجه انصراف الأخبار إلى ما هو المعتاد وأنه لو كان باطلا الصوم به ، يلزم كون الارتماس المستند في الأخبار إلى الشخص ، مبطلا ، والمستند إلى الرأس كما في معتبر ابن مسلم قال : ولا يغمس رأسه في الماء ( 1 ) ، مبطلا آخر . اللهم إلا أن يقال : قضية الصناعة رفع الابهام والاجمال في الخبر الأول بما في الخبر الثاني ، فيكون ارتماس البدن ، من الحجر في جنب الانسان . قوله مد ظله : المضاف . وعن الشهيد : إن في حكم الماء مطلق المائع وإن كان مضافا ( 2 ) ، وعن صاحب الكشف إلحاق خصوص المضاف بالمطلق ( 3 ) ، فقول الشهيد : وإن كان مضافا في غير محله ، لأنه أولى بالالحاق من مطلق المائع . ولو كان مجرد الارتماس ، يلزم بطلان الصوم بالرمس في التراب ،
هامش
1 - الكافي 4 : 106 / 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 262 / 785 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . 2 - مسالك الأفهام 2 : 16 . 3 - كشف الغطاء : 320 / السطر 12 .