تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
يجوز أن يكون مضرا ، وموجبا لنقصان الصوم فقط . ولأجل ذاك وذلك احتاط الماتن وجمع من المعاصرين ( 1 ) . كما أن لأجل إمكان الخدشة في سند خبر إسحاق - لوجود عمران بن موسى فيه اشتهر القول بالبطلان ، لضعف الشواهد الأخر على صرف الظواهر ، بعد تأييدها بما في الحصر المستفاد من خبر ابن مسلم ( 2 ) . ولكن بعد اللتيا والتي الأخذ بمدلول الحصر ، وظهوره في البطلان ، بعد اعتبار خبر إسحاق ، مشكل . وحمل النواهي على التحريم غير جايز ، لأن الارتماس في الصوم غير الواجب المعين ليس بحرام قطعا ، وحمل الأخبار عليه بلا شاهد ، وحملها على التنزيه أيضا غير وجيه ، لقوله ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمار ولا يعودن الظاهر في النهي عن العود ، وهكذا بعض الأخبار الأخر الظاهرة في غير الكراهة المصطلحة ( 3 ) المحمول كلها على الارشاد إلى أن الارتماس موجب للمنقصة في الصوم ، فلا يكون مكروها حسب الاصطلاح .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 183 ، السابع من المفطرات ، وسيلة النجاة : 137 ، فصل فيما يجب الامساك عنه ، المسألة 13 . 2 - تقدم في الصفحة 243 . 3 - وسائل الشيعة 10 : 35 - 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 .