تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ولو مع خروج البدن .
شرح
وهناك بعض الشواهد الأخر على ما أبدعنا محرر في كتابنا الكبير ( 1 ) . ومنها : أن الذوق السليم ، والفهم المستقيم حول الأوامر والنواهي الصادرة حول المركبات الشرعية ، بين ما هي إرشاد إلى الشرطية والمانعية ، فتكون تلك المركبات باطلة عند الاختلال ، وبين ما هي إرشاد إلى حصول المنقصة في المركب بارتكاب المنهى عنه أو بترك المأمور به . وأما حرمة نفس المنهي عنه أو كراهته أو وجوب نفس المأمور به أو استحبابه على وجه يكون المركب ظرفا لهما ، فهو مضافا إلى شبهة في إمكانه - لعدم تمامية القضايا الحينية في الاعتباريات مطلقا أنه غير موافق لفهم العرف جدا ، فالصلاة والصوم هنا واحد من هذه الجهة ، فكما أن نواهيها الواردة في نواحيها المختلفة ترجع إلى قلة ثوابها في ضميمة تلك الخصوصية ، كذلك نواهي الصوم ترشد إلى نقصان الصوم درجة ، وثوابا ، وأثرا معنويا ، وغير ذلك ، فلا تخلط . قوله مد ظله : البدن . وعن الميسي عدم البطلان ( 2 ) ، وعن الدروس التوقف فيه ( 3 ) ،
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، السابع من المفطرات . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 264 . 3 - الدروس الشرعية 1 : 278 .