تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
ولمعتبر إسحاق بن عمار الناطق بالصحة وعدم لزوم القضاء ( 1 ) ، فهو وذان شواهد قطعية على صرف الظواهر من الارشاد إلى التحريم أو التنزيه . وحيث إن هناك معتبر محمد بن مسلم الحاصر السابق ( 2 ) ، الظاهر في مفطرية الارتماس ، يلزم التعارض بينه وبين معتبر إسحاق بن عمار ، فيكون المرجع خبر ابن مسلم ، لمخالفته للعامة ، فيكون الشاهد على صرف تلك الظواهر ، ساقطا ، وشهادة رواية ابن سنان ممنوعة ، لضعفها سندا ودلالة . وحديث وحدة السياق لا يقتضي أن يكون الارتماس غير مبطل ، لامكان كونه حراما ومبطلا كما لا يخفى . نعم ربما يتوهم أن دلالة معتبر ابن مسلم الحاصر على البطلان ، ليست وضعية ، بل هي إطلاقية سياقية ، فيمكن الجمع بينه وبين خبر إسحاق عرفا ( 3 ) ، فلا تصل النوبة إلى المعارضة ، ضرورة أن الارتماس
هامش
1 - عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن . تهذيب الأحكام 4 : 209 - 210 / 607 ، وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - تقدم في الصفحة 243 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 263 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 271 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني