شرح
وعن جمع : يكره الارتماس ( 1 ) ، وفاقا لطائفة من العامة ( 2 ) .
ويحتمل عدم الكراهة ، فتكون النواهي إرشادا إلى المنقصة في
الصوم كالصلاة في الحمام ، وحيث إن العبرة بروايات الباب ( 3 ) ، فهي ظاهرة
في الارشاد إلى الفساد حسب الأصل المحرر ، إلا أنه هناك بعض القرائن
المقتضية لكون النواهي الصريحة محمولة على التكليف ، لا الوضع ،
وذلك لوحدة السياق ، كما في معتبر حريز : لا يرتمس الصائم ، ولا المحرم
رأسه في الماء ( 4 ) .
ولقوله ( عليه السلام ) - على ما في خبر عبد الله بن سنان ، عنه ( عليه السلام ) : يكره
للصائم أن يرتمس في الماء ( 5 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 209 ، ذيل الحديث 605 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 ، مستند
الشيعة 10 : 262 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 263 .
2 - حكاه عنهم في تذكرة الفقهاء 6 : 33 ، المغني والشرح الكبير 3 : 45 / السطر 8 - 9
و 24 - 25 .
3 - وسائل الشيعة 10 : 35 - 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 .
4 - تهذيب الأحكام 4 : 203 / 588 ، وسائل الشيعة 10 : 38 كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك
عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 8 .
5 - تهذيب الأحكام 4 : 209 / 606 ، وسائل الشيعة 10 : 38 كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك
عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 9 .