تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
وعن جمع : يكره الارتماس ( 1 ) ، وفاقا لطائفة من العامة ( 2 ) . ويحتمل عدم الكراهة ، فتكون النواهي إرشادا إلى المنقصة في الصوم كالصلاة في الحمام ، وحيث إن العبرة بروايات الباب ( 3 ) ، فهي ظاهرة في الارشاد إلى الفساد حسب الأصل المحرر ، إلا أنه هناك بعض القرائن المقتضية لكون النواهي الصريحة محمولة على التكليف ، لا الوضع ، وذلك لوحدة السياق ، كما في معتبر حريز : لا يرتمس الصائم ، ولا المحرم رأسه في الماء ( 4 ) . ولقوله ( عليه السلام ) - على ما في خبر عبد الله بن سنان ، عنه ( عليه السلام ) : يكره للصائم أن يرتمس في الماء ( 5 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 209 ، ذيل الحديث 605 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 ، مستند الشيعة 10 : 262 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 263 . 2 - حكاه عنهم في تذكرة الفقهاء 6 : 33 ، المغني والشرح الكبير 3 : 45 / السطر 8 - 9 و 24 - 25 . 3 - وسائل الشيعة 10 : 35 - 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 . 4 - تهذيب الأحكام 4 : 203 / 588 ، وسائل الشيعة 10 : 38 كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 8 . 5 - تهذيب الأحكام 4 : 209 / 606 ، وسائل الشيعة 10 : 38 كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 9 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 270 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني