تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
مسألة 13 : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره . كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ ، أو الأخبار إذا كان على وجه الاخبار ، نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب .
السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط .
شرح
قوله مد ظله : أو لغيره . غير خفي أن ما هو المجعول لغيره لا يمكن أن تناله يد الجعل ثانيا ، فلا محالة إذا حكاه يستند إلى الغير ، ولو لم يستند إليه يكون كذبا آخر مجعولا له إلا أنه مماثل مع الكذبة المجعولة في الكتاب ، والأمر سهل . قوله مد ظله : على الأحوط . وفاقا للأكثر ( 1 ) ، بل قيل هو المشهور ( 2 ) ، وعليه دعوى الاجماع ( 3 ) ، خلافا للجمهور من العامة ( 4 ) ، وذهب الاستبصار وابن إدريس والشرائع والمعتبر إلى التحريم بلا فساد ( 5 ) .
هامش
1 - المقنعة : 344 ، النهاية 1 : 396 ، المبسوط 1 : 270 ، الخلاف 2 : 221 ، جواهر الكلام 16 : 227 - 228 . 2 - جواهر الكلام 16 : 227 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 262 . 3 - الإنتصار : 62 - 63 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 11 - 12 . 4 - تذكرة الفقهاء 6 : 33 ، المجموع 6 : 348 / السطر 8 - 9 . 5 - الإستبصار 2 : 85 ، ذيل الحديث 263 ، السرائر 1 : 386 - 387 ، شرائع الاسلام 1 : 173 ، المعتبر 2 : 656 .