وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ، ونحوها مما يصدق عليه
الكذب عليهم ( عليهم السلام ) . فلو سأله سائل : هل قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كذا ؟ فأشار : نعم في
مقام لا ، أو لا في مقام نعم ، بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،
ثم قال : ما أخبرت به عنه كذب ، أو أخبر عنه كاذبا في الليل ، ثم قال - في
النهار : إن ما أخبرت به في الليل صدق ، فسد صومه ،
شرح
المفطر المبطل للصوم ولو كان محرما وأحيانا موجبا للارتداد ، فلا تخلط ،
وكن على بصيرة من أمرك .
قوله مد ظله : مما يصدق .
وهو لا يحصل إلا في صورة الإرادة والقصد ، فلو كان الكلام بحسب
النوع كنائيا ، ولكنه لم يقصد به النسبة والاخبار عن المكنى عنه ، لا يفطر ،
لما لا يتحقق به الاخبار والكذب .
قوله مد ظله : بطل صومه .
بشرط كونه مما يرجع إلى الدين ، ويريد الاخبار والكذب على
صاحب الدين وأصل الشرع .
قوله مد ظله : فسد صومه .
إلا إذا كان النظر إلى إفادة أنه صادق أو كاذب ، ولا يكون مقصوده
مون المنجر به ، فإطلاق الفرعين ممنوع .