تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ، ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم ( عليهم السلام ) . فلو سأله سائل : هل قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كذا ؟ فأشار : نعم في مقام لا ، أو لا في مقام نعم ، بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقا عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم قال : ما أخبرت به عنه كذب ، أو أخبر عنه كاذبا في الليل ، ثم قال - في النهار : إن ما أخبرت به في الليل صدق ، فسد صومه ،
شرح
المفطر المبطل للصوم ولو كان محرما وأحيانا موجبا للارتداد ، فلا تخلط ، وكن على بصيرة من أمرك . قوله مد ظله : مما يصدق . وهو لا يحصل إلا في صورة الإرادة والقصد ، فلو كان الكلام بحسب النوع كنائيا ، ولكنه لم يقصد به النسبة والاخبار عن المكنى عنه ، لا يفطر ، لما لا يتحقق به الاخبار والكذب . قوله مد ظله : بطل صومه . بشرط كونه مما يرجع إلى الدين ، ويريد الاخبار والكذب على صاحب الدين وأصل الشرع . قوله مد ظله : فسد صومه . إلا إذا كان النظر إلى إفادة أنه صادق أو كاذب ، ولا يكون مقصوده مون المنجر به ، فإطلاق الفرعين ممنوع .