حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ،
شرح
قوله مد ظله : ميتا .
لما مر ودعوى أنه ليس من الجماع ولا النكاح ، لو كانت مسموعة ،
ولكن خلاف الاجتناب اللازم عليه إذا كان الميت من النساء ، ولا بأس في
صورة الشك من حديث الاستصحاب ، فتأمل .
قوله مد ظله : صغيرا .
وربما يكون الوطء مع الزوجة الصغيرة من الافطار المحرم .
ودعوى أنها ليست من النساء ولو كانت مسموعة ، إلا أن صدق
النكاح والجماع كاف ، وفي هذا وأمثاله وجه لدعوى القطع بالحكم ، ولو
كان القياس ممنوعا محرما .
قوله مد ظله : موطوءا .
هنا إشكال ، لأن النساء مورد وجوب الاجتناب للصائم ، فكون صومهن
باطلا بمعتبر محمد بن مسلم ( 1 ) ممنوع جدا .
ويؤيد ذلك خبر التهذيب ( 2 ) السابق ( 3 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في
هامش
1 - تقدم في الصفحة 243 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 319 / 975 ، وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 3 .
3 - تقدم في الصفحة 247 .