تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ،
شرح
قوله مد ظله : ميتا . لما مر ودعوى أنه ليس من الجماع ولا النكاح ، لو كانت مسموعة ، ولكن خلاف الاجتناب اللازم عليه إذا كان الميت من النساء ، ولا بأس في صورة الشك من حديث الاستصحاب ، فتأمل . قوله مد ظله : صغيرا . وربما يكون الوطء مع الزوجة الصغيرة من الافطار المحرم . ودعوى أنها ليست من النساء ولو كانت مسموعة ، إلا أن صدق النكاح والجماع كاف ، وفي هذا وأمثاله وجه لدعوى القطع بالحكم ، ولو كان القياس ممنوعا محرما . قوله مد ظله : موطوءا . هنا إشكال ، لأن النساء مورد وجوب الاجتناب للصائم ، فكون صومهن باطلا بمعتبر محمد بن مسلم ( 1 ) ممنوع جدا . ويؤيد ذلك خبر التهذيب ( 2 ) السابق ( 3 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في
هامش
1 - تقدم في الصفحة 243 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 319 / 975 ، وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 3 . 3 - تقدم في الصفحة 247 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 248 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني