ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الاكراه فإنه مبطل أيضا ،
فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر في الأثناء ، وجب الاخراج فورا ،
فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا
لو قصد الادخال ولم يتحقق ، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر .
شرح
يرجع إلى المناقشة في الوطئ قبلا وإن لم ينزل ، ولا فرق بين الفروع في
شمول الأدلة حسب الأظهر ، وهو المناسب في المقام ، وتقتضيه مناسبة
الحكم والموضوع جدا .
قوله مد ظله : لا يبطل .
سيظهر وجهه في المسألة الثامنة عشرة وهكذا وجه بطلان صوم المكره .
قوله مد ظله : بطل صومه .
أما الوجوب فلما مر ، وأما البطلان فلأن الاجتناب عن النساء لا
يحصل إلا بمثله في مفروض المسألة ، ولو تراخى وجب الاخراج أيضا على
الأحوط ، حسب لزوم ترك المفطرات على المفطر .
قوله مد ظله : لم يبطل .
إما لكونه عن غير عمد أو لعدم صدق النكاح والجماع ، فتدبر .
قوله مد ظله : وكذا .
ليس الادخال بعنوانه من المفطرات ، فما هو مورد البحث هو قصد