تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الاكراه فإنه مبطل أيضا ، فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر في الأثناء ، وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الادخال ولم يتحقق ، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر .
شرح
يرجع إلى المناقشة في الوطئ قبلا وإن لم ينزل ، ولا فرق بين الفروع في شمول الأدلة حسب الأظهر ، وهو المناسب في المقام ، وتقتضيه مناسبة الحكم والموضوع جدا . قوله مد ظله : لا يبطل . سيظهر وجهه في المسألة الثامنة عشرة وهكذا وجه بطلان صوم المكره . قوله مد ظله : بطل صومه . أما الوجوب فلما مر ، وأما البطلان فلأن الاجتناب عن النساء لا يحصل إلا بمثله في مفروض المسألة ، ولو تراخى وجب الاخراج أيضا على الأحوط ، حسب لزوم ترك المفطرات على المفطر . قوله مد ظله : لم يبطل . إما لكونه عن غير عمد أو لعدم صدق النكاح والجماع ، فتدبر . قوله مد ظله : وكذا . ليس الادخال بعنوانه من المفطرات ، فما هو مورد البحث هو قصد
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 250 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني