فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل .
شرح
الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟ قال : لا ينقض صومها ، وليس
عليها غسل .
وقريب منه الخبر الآخر ( 1 ) ، ولعلهما واحد كما هو الأظهر ، فلولا
ضعفهما الذاتي ، وذهاب الأمة إلى بطلان صوم الموطوء على الاطلاق ، كان
هنا وجه للمنع .
وأما بطلان صوم الرجل الموطوء فيستظهر من الوجوه السابقة ، ضرورة
أن النكاح الممنوع يشمل الفروض حتى فرض موطوئية الصغير والمرأة .
ومن هنا يظهر ضعف تمايل المبسوط إلى المناقشة في مفطرية
الوطئ دبرا ( 2 ) ، فراجع .
قوله مد ظله : وإن لم ينزل .
إجماعا في الجملة ( 3 ) ، وهو مقتضى الاطلاقات المستفادة منها مضرية
مباشرة النساء والنكاح والجماع ( 4 ) ، والمناقشة فيها ناشئة عما
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 319 / 977 .
2 - المبسوط 1 : 270 .
3 - جواهر الكلام 16 : 219 - 220 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 240 .
4 - وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 ،
والباب 22 ، الحديث 1 .