تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل .
شرح
الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟ قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل . وقريب منه الخبر الآخر ( 1 ) ، ولعلهما واحد كما هو الأظهر ، فلولا ضعفهما الذاتي ، وذهاب الأمة إلى بطلان صوم الموطوء على الاطلاق ، كان هنا وجه للمنع . وأما بطلان صوم الرجل الموطوء فيستظهر من الوجوه السابقة ، ضرورة أن النكاح الممنوع يشمل الفروض حتى فرض موطوئية الصغير والمرأة . ومن هنا يظهر ضعف تمايل المبسوط إلى المناقشة في مفطرية الوطئ دبرا ( 2 ) ، فراجع . قوله مد ظله : وإن لم ينزل . إجماعا في الجملة ( 3 ) ، وهو مقتضى الاطلاقات المستفادة منها مضرية مباشرة النساء والنكاح والجماع ( 4 ) ، والمناقشة فيها ناشئة عما
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 319 / 977 . 2 - المبسوط 1 : 270 . 3 - جواهر الكلام 16 : 219 - 220 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 240 . 4 - وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 ، والباب 22 ، الحديث 1 .