شرح
ويكفيك من بينها معتبر المروزي ، قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في
شهر رمضان - إلى أن قال : فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب
والنكاح ( 1 ) .
والمناقشة في صدق النكاح ( 2 ) غير نقية ، بعد كون المراد هو
الدخول ، مع صدقه على نكاح البهائم ، ولا يتوقف المنع على صدق
الجماع ، بل ليس في ظاهر الكتاب والأخبار عنوان الجماع ، مورد النظر ، إلا
أنه قد ورد في طي بعض الأخبار ( 3 ) ، وعلى كل تقدير يكفي صدق النكاح بعد
كون النسبة بينهما مثبتين .
نعم ، مفهوم معتبر ابن مسلم ( 4 ) ، يوجب حصر المبطل بترك الاجتناب عن
النساء ، فيلزم التقييد ولو كان بينهما العموم من وجه ، ولكنك أحطت خبرا
بعدم المفهوم له ، فليتدبر .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 214 / 621 ، وسائل الشيعة 10 : 69 - 70 ، كتاب الصوم ، أبواب
ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 1 .
2 - مصباح الفقيه 14 : 373 - 374 .
3 - وسائل الشيعة 10 : 39 - 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 .
4 - تقدم في الصفحة 243 .