تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها .
شرح
المفطر ، وقد مر ( 1 ) ما يتعلق به ، وقوينا في محله التفصيل بين مثل قصد الأكل والشرب وبين مثل قصد الكذبة والاحتقان ، فإن الأول من قصد المفطر بخلاف الثاني ، لعدم إمكان اعتبار المفطر إلا برجوعه إلى اشتراط تركه في المأمور به ، فتأمل جيدا . قوله مد ظله : بل لا يبعد . بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول ولو في غير المقطوع ، وذلك لاطلاق معتبر ابن مسلم ( 2 ) ، ضرورة أنه ينافي الاجتناب عن النساء . ولو أشكل الأمر في صدق الجماع والنكاح لأجل استفادة الحد الشرعي مما ورد في موجب الغسل ، وهو التقاء الختانين ( 3 ) ، فلا محل للاشكال في الاطلاق المذكور ، مع أن الاستفادة المزبورة غير واضحة جدا ، لعدم الملازمة بين المسألتين .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 232 - 234 . 2 - تقدم في الصفحة 243 . 3 - الكافي 3 : 46 / 2 و 3 ، وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 و 3 .