تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
إنسانا أو حيوانا ، قبلا أو دبرا ،
شرح
قوله مد ظله : حيوانا . إجماعا راجعا إلى الاجماع السابق ، فلا يكون مفطرا بما هو هو ، لأن المعروف في تلك المسألة شرطية الانزال ، فالمستند ما مر من صدق النكاح ، ولا وجه لدعوى الانصراف ( 1 ) جدا . اللهم إلا أن يقال : إن معتبر ابن مسلم الأسبق يفسر المراد من النكاح ، ويكون منشأ للانصراف في محيط الأخبار . قوله مد ظله : دبرا . أما دبر النساء فلاطلاق معتبر ابن مسلم . ومن الغريب توهم دلالة ما رواه الشيخ عن بعض الكوفيين ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) - الآتي ذكره على ما نحن فيه ( 2 ) ، فإنها وما يرجع إليها في حكم الصائمة الموطوءة ، لا الصائم الواطئ في الدبر . فبالجملة : وجه المناقشة هو الانصراف ، وهو - بعد ما عرفت ممنوع ، مع أنه لم يحك عليه خلاف من أحد من السلف والخلف . وأما دبر الحيوان فهو وقبله بحكم واحد كما مر وجه الاشكال فيه .
هامش
1 - مصباح الفقيه 14 : 373 - 374 . 2 - الحدائق الناضرة 13 : 109 - 110 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 247 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني