تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وأما في غير الواجب المعين لو نوى القطع ، ثم رجع قبل الزوال صح صومه ، هذا كله في نية القطع .
شرح
المتردد المذكور بان على الصوم على تقدير الصحة ، بل في موارد الشك في ارتكاب المفطر موضوعا ، يكون التردد موجودا إلا أنه تردد في صحة صومه ، وبناء على الصوم على تقدير الصحة ، ولا بد من الالتزام بصحته عملا بالسيرة القطعية . نعم ، ربما يكون نظر الماتن هنا إلى استلزام التردد المذكور ، التردد في أصل البقاء على الصوم قهرا وارتكازا ، بخلاف الصورتين المذكورتين إلا من كان متوجها إلى الاستلزام المذكور ، فإنه إذا بنى على الصوم لو كان صحيحا صح صومه . قوله مد ظله : صح صومه . بناء على ما عرفت من الأصل المحرر في المعين ، ففي غير المعين يكون الأمر أوضح ، بل اعتبار الشرع صحة الصوم من أول طلوع الفجر ، ولو قصده قبل الزوال آنا ما ، يشهد قويا على الأصل الذي أبدعناه . ومع قطع النظر عن ذلك الأصل شمول الأدلة الناهضة على توسعة النية في الواجب غير المعين ( 1 ) لمثل ما نحن فيه ، محل إشكال ، لأن
هامش
1 - وسائل الشيعة 10 : 10 - 14 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 .